الشيخ محمدي البامياني

36

دروس في الرسائل

في الماء القليل ، من : « أنّ لأصالة الطهارة حكمين : طهارة الماء وحلّ الصيد . ولأصالة الموت حكمان : لحوق أحكام الميتة للصيد ونجاسة الماء ، فيعمل بكلّ من الأصلين في نفسه لأصالته دون الآخر لفرعيّته فيه » انتهى . وليت شعري ! هل نجاسة الماء إلّا من أحكام الميتة ؟ فأين الأصالة والفرعيّة ؟ وتبعه في ذلك بعض من عاصرناه ، فحكم بطهارة الجلد المطروح بأصالة الطهارة وحرمة الصلاة فيه ، ويظهر ضعف ذلك ممّا تقدّم .